All legislation

مرسوم Decree No. 3460 02/10/1986

وضع اقسام من مناطق تربل - بوسيط - بيت عوكر وجوارها (قضاء زغرتا) - (تحت الدرس )

Type
مرسوم · Decree
Number
3460
Date
02/10/1986
Official Gazette
Issue 42, 16/10/1986, p. 483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3460 تاريخ 02/10/1986
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على موافقة محافظ لبنان الشمالي رقم 376 تاريخ 23/4/1986

بالموافقة على وضع مناطق تربل - بوسيط - بيت عوكر تحت

الدرس نظرا لعدم وجود مجلس بلدي للقرى المذكورة,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في

جلسته بتاريخ 10/7/1986 (محضر رقم 2),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة الاقسام المحددة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 20000/1 من مناطق تربل- بوسيط بيت عوكر وجوارها (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدافي 2 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط