المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة الاقسام المحددة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 20000/1 من مناطق تربل- بوسيط بيت عوكر وجوارها (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 3460 02/10/1986
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على موافقة محافظ لبنان الشمالي رقم 376 تاريخ 23/4/1986
بالموافقة على وضع مناطق تربل - بوسيط - بيت عوكر تحت
الدرس نظرا لعدم وجود مجلس بلدي للقرى المذكورة,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في
جلسته بتاريخ 10/7/1986 (محضر رقم 2),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة الاقسام المحددة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 20000/1 من مناطق تربل- بوسيط بيت عوكر وجوارها (قضاء زغرتا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدافي 2 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: وليد جنبلاط