ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق بحماية
الملكية الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 17/06/1993
من مكتب تي.ام.بي اجنتس المقيم في بيروت
بصفته عاملا باسم ولحساب السيد عبود عارف
عبود القاروط مركزه في الاردن,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل مدير عام الاقتصاد والتجارة بتاريخ
02/09/1994,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يمنح عبود عارف عبود القاروط, المقيم في الاردن, براءة اختراع تتعلق بجهاز الكاشف من قياس السوائل (الماء والديزل), وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 17/6/1993 والمسجل تحت رقم 5564 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى تسجيل الاختراع في الاردن تحت رقم 1686 تاريخ 11/10/1992
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وضعه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 ايلول 1994
وزير الاقتصاد والتجارة
هاغوب يروانت دمرجيان