All legislation

مرسوم Decree No. 12969 03/09/1998

اسقاط قسم من الاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومقايضته مع قسم من العقار رقم 1813 من منطقة حمانا العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12969
Date
03/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12969 تاريخ 03/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته

(استثمار الاملاك العمومية واحكامها),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 1/7/1997 من مالكي

العقارين رقم 1812 و1813 من منطقة حمانا العقارية

والمتضمن طلبهم المقايضة بين قسم من الاملاك العمومية

التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وقسم من

عقارهم رقم 1813

بناء على محضر جلسة مجلس ادارة سكك الحديد والنقل

المشترك المنعقدة بتاريخ 12/3/1998 والمتضمن الموافقة

على اجراء المقايضة وتحميل السيدين فخر الدين وبسام

بهيج ابو الحسن مصاريف الفرز والضم,

بناء على موافقة اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 275

تاريخ 25/5/1926 والمعدل بموجب المرسوم رقم 149

تاريبخ 12/6/1959 بقرارها رقم 997 تاريخ 8/5/1998 بان

المقايضة هي لمصلحة الادارة لانها لم تتكبد مصاريف

لنقل الخط اذ انه بات خارج نطاق الاستثمار منذ حوالي

العشرين سنة,

بناء على اقتراح وزيري النقل والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والبالغة مساحته /180/ م.م. (مئة وثمانون مترا مربعا) لضمه الى العقار رقم 1812 من منطقة حمانا العقارية والذي يملكه السيدين فخر الدين وبسام بهيج ابو الحسن والملاصق لاملاك الدولة العمومية العائدة لسكة الحديد والمبين باللون الاصفر والمحدد بالاحرف (A,B,C,D,E) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ومقايضته بقسم من العقار رقم 1813 من المنطقة العقارية نفسها والذي يملكه السيدين فخر الدين وبسام بهيج ابو الحسن والبالغة مساحته /360/ م.م. (ثلاثماية وستون مترا مربعا) لضمه الى الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك والملاصق لها والمبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (K,L,M) على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: يتحمل طالبو الاسقاط لدى الدوائر الرسمية وسواها كافة النفقات التي تقتضيها الاجراءات والعمليات المطلوبة بموجب احكام المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء الاسقاط وتبقى حقوق الغير محفوظة من جراء الاسقاط ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القانونية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري