المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الدار الاجتماعي في عين زحلتا ـ نبع الصفا». مركزها: عين زحلتا ـ الطريق العام ـ شارع نبع الصفا ـ ملك فؤاد سليم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على إنشاء دار للاجتماعات العامة والمناسبات الاجتماعية والخيرية لأبناء البلدة. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لأبناء البلدة المحتاجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي. المؤسسون السادة: حمد شاهين الزعر فؤاد علي بالمنى نبيه سليمان حامد سليم نعيم عزام زهير ملحم زهر الدين عفيف سليم منذر كميلو هاني كمال الدين يوسف سلامه فليحان فؤاد سليمان سليم وجدي سليم كبول محمود سليم كرامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف سلامه فليحان.