All legislation

علم وخبر Notice of association No. 98 04/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الدار الاجتماعي في عين زحلتا - نبع الصفا" مركزها: عين زحلتا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
98
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 98 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الدار الاجتماعي في عين زحلتا - نبع الصفا"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

5065/2 تاريخ 3/11/1997

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقترا مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الدار الاجتماعي في عين زحلتا ـ نبع الصفا». مركزها: عين زحلتا ـ الطريق العام ـ شارع نبع الصفا ـ ملك فؤاد سليم ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ العمل على إنشاء دار للاجتماعات العامة والمناسبات الاجتماعية والخيرية لأبناء البلدة. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية لأبناء البلدة المحتاجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي. المؤسسون السادة: حمد شاهين الزعر فؤاد علي بالمنى نبيه سليمان حامد سليم نعيم عزام زهير ملحم زهر الدين عفيف سليم منذر كميلو هاني كمال الدين يوسف سلامه فليحان فؤاد سليمان سليم وجدي سليم كبول محمود سليم كرامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف سلامه فليحان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 4 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر