All legislation

مرسوم Decree No. 13035 11/09/1998

منح عفو خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
13035
Date
11/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13035 تاريخ 11/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943

(قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/9/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469

منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 18/6/1998

بطلب العفو الخاص المقدم من المحكوم عليه حمد صادق

حيدر من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو حمد صادق حيدر، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة بتاريخ 1/4/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 11 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره