المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /461931000/ل.ل. (أربعمئة وواحد وستون مليوناً وتسعمئة وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 27 ـ وزارة النقل الفصل 2 ـ المديرية العامة للطيران المدني الوظيفة 332 ـ النقل الجوي والمطارات البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /461931000/ل.ل. (أربعمئة وواحد وستون مليوناً وتسعمئة وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية).