المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /251400000/ل.ل. (مايتان وواحد وخمسون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب العاشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل الأول ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل /251400000/ل.ل. (مايتان وواحد وخمسون مليوناً وأربعماية ألف ليرة لبنانية).