All legislation

مرسوم Decree No. 13008 07/09/1998

منح عفو خاص .

Type
مرسوم · Decree
Number
13008
Date
07/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3980-3981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13008 تاريخ 07/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943

(قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/9/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469 منه,

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 30/4/1998

بطلب العفو الخاص المقدم من السجين الياس سليم القاصوف

من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو إلياس سليم القاصوف، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة بتاريخ 23/10/96.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره