المادة 1
مادة 1: يعفى المدعو إلياس سليم القاصوف، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة بتاريخ 23/10/96.
مرسوم Decree No. 13008 07/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943
(قانون العقوبات) وتعديلاته,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر
بتاريخ 18/9/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469 منه,
وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 30/4/1998
بطلب العفو الخاص المقدم من السجين الياس سليم القاصوف
من التابعية اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى المدعو إلياس سليم القاصوف، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة بتاريخ 23/10/96.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره