ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996 (منح
الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون
الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 8412 تاريخ 17/05/1996 (اعفاء
ادوية الامراض المزمنة المستوردة لصالح وزارة الصحة
العامة من الرسوم الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 12624 تاريخ 18/07/1998 (تعديل
المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 173/98
تاريخ 29/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستعاض عن نص المادة الاولى من المرسوم 8412 تاريخ 17 ايار 1996 بالنص التالي: "تعفى ادوية الامراض المزمنة المستوردة حتى تاريخ 31 كانون الاول 1998 من قبل جمعية الشبان المسيحية لحساب وزارة الصحة العامة من الرسوم الجمركية, باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري