All legislation

قرار Decision No. 205 23/07/1998

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 09/05/1998 من شركة

تي.إم.بي. اجنتس مركزها في مركز فردان- شارع

فردان- بيروت- لبنان بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها في غلاكسو ويلكم

هاوس , بيركلي افينيو, غرينفورد, ميدلسكس ,

يو بي 6 .ن.ن, انكلترا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

09/05/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة غلاكسو غروب ليمتد مركزها غلاكسو ويلكم هاوس , بيركلي افينيو, غرينفورد, ميدلسكس , يو بي 6 ن.ن انكلترا براءة اختراع تتعلق بـ"ملح جديد يستخدم في صناعة ادوية ضد عدوى الفيروس " "A NOVEL SALT" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 09/05/1998 والمسجل تحت رقم 5955 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في بريطانيا تحت الرقم 1-9709945 بتاريخ 17/5/1997

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 زتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تموز 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر