All legislation

قرار Decision No. 203 23/07/1998

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4047-4048
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/07/1997 من

شركة سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة

التأمين العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم

ولحساب شركة باشال- فيرك جي. ماير ج م ب ه مركزها

في كروزبوهلشتراسه 5, مدينة شتايناخ, المانيا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من

قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

11/07/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة باشال - فيرك جي. ماير ج م ب هـ مركزها في كروزبوهلشتراسه 5, مدينة شتايناخ, المانيا براءة اختراع تتعلق بـ"ملزمة مع فكي تثبيت وحاملة لوصلهما" A CLAMP WITH CLAMPING JAWS AND A CARRIER CONNECTING" "THEM وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/07/1997 والمسجل تحت رقم 5889 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب الالماني رقم 196296609 تاريخ 23 تموز 1996

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تموز 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر