All legislation

مرسوم Decree No. 13038 11/09/1998

الغاء قسم من تخطيط مصدق في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
13038
Date
11/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4006-4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13038 تاريخ 11/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

بيروت رقم 83 تاريخ 12/3/1998,

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق, المحدد بالاحرف (أ - ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي