المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق, المحدد بالاحرف (أ - ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت).
مرسوم Decree No. 13038 11/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
بيروت رقم 83 تاريخ 12/3/1998,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق, المحدد بالاحرف (أ - ب) والمبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1, وذلك في منطقة الصيفي العقارية (مدينة بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي