ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26,تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/05/1998, من
السيد روني حسيب القراب, مالك العقار رقم 2346,
الملاصق لفضلة العقار رقم 3760 من املاك الدولة
الخصوصية في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل,
المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة.
وبما ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار
فهي حكما غير صالحة للبناء
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء
المختصة رقم 1407 تاريخ 10/06/1998
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع, بالتراضي, من السيد روني حسيب القراب, فضلة العقار رقم 3760 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل, البالغة مساحتها /18/ م.م. بسعر /125,000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /2,250,000/ ل.ل. (مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري