All legislation

مرسوم Decree No. 12979 04/09/1998

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
12979
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3983-3984
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12979 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26,تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 18/05/1998, من

السيد روني حسيب القراب, مالك العقار رقم 2346,

الملاصق لفضلة العقار رقم 3760 من املاك الدولة

الخصوصية في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل,

المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة.

وبما ان عرض الفضلة لا يتجاوز الثلاثة امتار

فهي حكما غير صالحة للبناء

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة رقم 1407 تاريخ 10/06/1998

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع, بالتراضي, من السيد روني حسيب القراب, فضلة العقار رقم 3760 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة حالات العقارية - قضاء جبيل, البالغة مساحتها /18/ م.م. بسعر /125,000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /2,250,000/ ل.ل. (مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري