All legislation

مرسوم Decree No. 12970 03/09/1998

اعتبار اعمال ابراز المغارة الاثرية في عبرا (قضاء صيدا- محافظة لبنان الجنوبي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12970
Date
03/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4020-4021
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12970 تاريخ 03/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991

(قانون الاستملاك),

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم

2459 تاريخ 23/07/1998,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر اعمال ابراز معالم المغارة المدفنية في عبرا (قضاء صيدا) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 693 من منطقة عبرا العقارية المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش