All legislation

مرسوم Decree No. 13017 08/09/1998

استثناء من احكام التراجع لبناء فندق فخم على العقار رقم 2372 من منطقة بساتين طرابلس العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13017
Date
08/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4005-4006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13017 تاريخ 08/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5 شباط 1964

(فرض تراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة),

بناء على كتاب شركة الانماء السياحي ش .م.ل. المبني

على تقرير فني اقتصادي يبرر الاستثناء لانشاء فندق

فخم من الدرجة الاولى من ضمن سلسلة فنادق "الهوليداي

ان" العالمية,

بناء على قراري اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

طرابلس رقم 18 تاريخ 2/2/1998 ورقم 52 تاريخ 31/3/1998

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1998 - محضر رقم 27

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من احكام التراجع المفروض بالمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964, العقار رقم 2372 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ويسمح بالبناء فيه ضمن التراجع المفروض للاسباب المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي