المادة 1
مادة 1: يستثنى من احكام التراجع المفروض بالمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964, العقار رقم 2372 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ويسمح بالبناء فيه ضمن التراجع المفروض للاسباب المذكورة اعلاه.
مرسوم Decree No. 13017 08/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5 شباط 1964
(فرض تراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة),
بناء على كتاب شركة الانماء السياحي ش .م.ل. المبني
على تقرير فني اقتصادي يبرر الاستثناء لانشاء فندق
فخم من الدرجة الاولى من ضمن سلسلة فنادق "الهوليداي
ان" العالمية,
بناء على قراري اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
طرابلس رقم 18 تاريخ 2/2/1998 ورقم 52 تاريخ 31/3/1998
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/1998 - محضر رقم 27
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يستثنى من احكام التراجع المفروض بالمرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964, العقار رقم 2372 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ويسمح بالبناء فيه ضمن التراجع المفروض للاسباب المذكورة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي