المادة 1
مادة 1: نقل السيد غسان أبو علوان، القاضي من الدرجة 2 فوق القمة، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع، وعين رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 12974 04/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985
(قانون القضاء العدلي), لا سيما المادة 80 منه,
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 18/8/1998
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد غسان أبو علوان، القاضي من الدرجة 2 فوق القمة، الرئيس الأول لمحكمة استئناف البقاع، وعين رئيساً للغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز (مركز شاغر).
مادة 2: نقل القاضي السيد إلياس نمور، المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز، وعين مستشاراً إضافياً لجميع غرف محكمة التمييز.
مادة 3: نقل القاضي السيد أنطوان الراهب، المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز، وعين مستشاراً إضافياً لجميع غرف محكمة التمييز.
مادة 4: يكلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم إصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري