All legislation

مرسوم Decree No. 13009 07/09/1998

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية.

Type
مرسوم · Decree
Number
13009
Date
07/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13009 تاريخ 07/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق

بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ

28/1/1998 المتضمن رغبة السيدة مي حمد فرحات واولادها

فدى, هبة, رانية, هاني واحمد سعد الدين فرحات في

التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية

السويدية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة مي حمد فرحات وأولادها فدى، هبة، رانية، هاني وأحمد سعد الدين فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر