المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة مي حمد فرحات وأولادها فدى، هبة، رانية، هاني وأحمد سعد الدين فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 13009 07/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق
بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ
28/1/1998 المتضمن رغبة السيدة مي حمد فرحات واولادها
فدى, هبة, رانية, هاني واحمد سعد الدين فرحات في
التنازل عن الجنسية اللبنانية للحصول على الجنسية
السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة مي حمد فرحات وأولادها فدى، هبة، رانية، هاني وأحمد سعد الدين فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر