المادة 1
مادة 1: رخص للسيد رالف ميشال برغر RALPH MICHEL BERGER, من التابعية الالمانية, بتملك القسم رقم 20 من العقار رقم 194 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) الذي يعود له مساحة /29/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /637/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وعلى ان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.