All legislation

مرسوم Decree No. 13032 11/09/1998

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13032
Date
11/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3985
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13032 تاريخ 11/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رالف ميشال برغر RALPH MICHEL BERGER, من التابعية الالمانية, بتملك القسم رقم 20 من العقار رقم 194 من منطقة جل الديب العقارية (قضاء المتن) الذي يعود له مساحة /29/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /637/ م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم من العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وعلى ان توضع اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري