المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على
الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 12988 04/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 (التصميم
التوجيهي العام لمنطقة صيدا وضواحيها مع شبكة طرقات),
بناء على قرار مجلس بلدية حارة صيدا رقم 395 تاريخ
28/10/1997,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 28/03/1998 محضر رقم -11-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على
الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9016 تاريخ 27/12/1967 والبراح التابع له المحدد بالاحرف (ج - د) المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 3: صدق البراح المحدد بالاحرف (ح - ط) و(ه - و) المبين باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي