ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (تصديق
التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة
زحله - معلقة وضواحيها),
بناء على موافقة اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
زحله بكتابها رقم 968 تاريخ 11/4/1998,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ
13/5/1998 - محضر رقم 18,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: استثني انشاء مصعد كهربائي للبناء القائم على العقار رقم 201 من منطقة زحله اراضي - مدينة زحله العقارية من التراجع الجانبي المفروض بموجب نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 المتعلق بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة زحله - معلقة وضواحيها
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي