All legislation

مرسوم Decree No. 13018 08/09/1998

استثناء انشاء مصعد من التراجع في منطقة زحله اراضي - في مدينة زحله (محافظة البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
13018
Date
08/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4006
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13018 تاريخ 08/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 (تصديق

التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة

زحله - معلقة وضواحيها),

بناء على موافقة اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

زحله بكتابها رقم 968 تاريخ 11/4/1998,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ

13/5/1998 - محضر رقم 18,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثني انشاء مصعد كهربائي للبناء القائم على العقار رقم 201 من منطقة زحله اراضي - مدينة زحله العقارية من التراجع الجانبي المفروض بموجب نظام المنطقة المصدق بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 المتعلق بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة زحله - معلقة وضواحيها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي