ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
لا سيما المادة 80 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/06/1996, من
السيد جرجي حنا الخوري اده, مالك العقارين رقم
790 و791, الملاصقين لفضلة العقار رقم 1831 من املاك
الدولة الخصوصية في منطقة اده العقارية - قضاء جبيل,
المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة, بعد ان تنازل
له عن حقه بالشراء كل من السيدين ايلي سليم ضومط
مالك العقار الملاصق رقم 798/اده, بموجب التنازل
المسجل لدى الكاتب العدل في جبيل رقم 7527/97 تاريخ
03/11/1997, ويوسف حنا الخوري اده مالك العقار الملاصق
الاخر رقم 1832/اده, بموجب التنازل المسجل لدى الكاتب
العدل في جبيل رقم 453/97 تاريخ 22/01/1998,
بناء على احالة رئيس المكتب الفني في جبيل رقم 60/م
تاريخ 01/03/1997, التي تفيد بان الفضلة موضوع طلب
الشراء غير صالحة للبناء,
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء
المختصة رقم 2443/97 تاريخ 19/03/98
وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 474/ر.م
تاريخ 25/06/1998,
بناء على اقتراح وزير المالية,
يرسم ما يأتي: