All legislation

مرسوم Decree No. 12978 04/09/1998

بيع بالتراضي فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة اده العقارية, قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
12978
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12978 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 275/26, تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

لا سيما المادة 80 منه,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 04/06/1996, من

السيد جرجي حنا الخوري اده, مالك العقارين رقم

790 و791, الملاصقين لفضلة العقار رقم 1831 من املاك

الدولة الخصوصية في منطقة اده العقارية - قضاء جبيل,

المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة, بعد ان تنازل

له عن حقه بالشراء كل من السيدين ايلي سليم ضومط

مالك العقار الملاصق رقم 798/اده, بموجب التنازل

المسجل لدى الكاتب العدل في جبيل رقم 7527/97 تاريخ

03/11/1997, ويوسف حنا الخوري اده مالك العقار الملاصق

الاخر رقم 1832/اده, بموجب التنازل المسجل لدى الكاتب

العدل في جبيل رقم 453/97 تاريخ 22/01/1998,

بناء على احالة رئيس المكتب الفني في جبيل رقم 60/م

تاريخ 01/03/1997, التي تفيد بان الفضلة موضوع طلب

الشراء غير صالحة للبناء,

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء

المختصة رقم 2443/97 تاريخ 19/03/98

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 474/ر.م

تاريخ 25/06/1998,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع بالتراضي من السيد جرجي حنا الخوري اده, فضلة العقار رقم 1831 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة اده العقارية - قضاء جبيل, البالغة مساحتها /212/ م.م. بسعر /80,000/ ل.ل. للمتر المربع الواحد اي بمبلغ اجمالي قدره /16,960,000/ ل.ل. (ستة عشر مليونا وتسعماية وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم, في حال عدم العمل باحكامه, خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري