All legislation

علم وخبر Notice of association No. 100 07/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "جماعة نور ومحبة" مركزها: صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
100
Date
07/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4033-4034
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 100 تاريخ 07/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جماعة نور ومحبة" صربا والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4481/2 تاريخ 16/12/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جماعة نور ومحبة». مركزها: صربا ـ ملك نديم عبود ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إنشاء علاقات الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل الإنساني والخيري الذي يتوخى الربح. 2 ـ مساعدة المعوزين والعجزة من اخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة وأخرى. 3 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية على اختلاف أنواعها لمحتاجيها. 4 ـ العمل على إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية والصحية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 5 ـ إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والاجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية وهدفها. 6 ـ التبشير بالمبادئ الأخلاقية الصحيحة بكافة وسائل الإعلام المشروعة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: أنطوان حنا منصور كبريال حنا منصور أمين يوسف القرم سليم خليل القزي جورج حنا منصور شحادة ميلاد ميلاد خليل جان جرجس شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان حنا منصور.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر