المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جماعة نور ومحبة». مركزها: صربا ـ ملك نديم عبود ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إنشاء علاقات الصداقة والتعاون بين أعضاء الجمعية على كافة الصعد وحثهم على العمل الإنساني والخيري الذي يتوخى الربح. 2 ـ مساعدة المعوزين والعجزة من اخوتنا في الوطن دون تفريق بين طائفة وأخرى. 3 ـ تقديم الخدمات الاجتماعية على اختلاف أنواعها لمحتاجيها. 4 ـ العمل على إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية والصحية بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الإجراء لكل منها. 5 ـ إصدار النشرات وإقامة الندوات والحفلات والاجتماعات والنشاطات والمعارض التي تخدم غاية الجمعية وهدفها. 6 ـ التبشير بالمبادئ الأخلاقية الصحيحة بكافة وسائل الإعلام المشروعة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه في إطار القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: أنطوان حنا منصور كبريال حنا منصور أمين يوسف القرم سليم خليل القزي جورج حنا منصور شحادة ميلاد ميلاد خليل جان جرجس شقرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أنطوان حنا منصور.