All legislation

علم وخبر Notice of association No. 101 07/09/1998

تأسيس جمعية باسم: "حركة الحوار والثقافة في لبنان" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
101
Date
07/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4034-4035
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 101 تاريخ 07/09/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا

سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"حركة الحوار والثقافة في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3486/2 تاريخ

11/10/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «حركة الحوار والثقافة في لبنان». مركزها: صيدا ـ شارع ناتاشا سعد ـ ملك دندشلي ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ حشد الكفاءات الفكرية والعلمية والاجتماعية والتربوية من أجل إقامة أسس الحوار الثقافي المنفتح، والثقافة المبدعة الخلاقة. 2 ـ تعميق الوعي وتعميمه، الوعي الفكري ـ الاجتماعي والثقافي ـ الحضاري والتربوي في مجتمعنا، عن طريق البحث الاجتماعي والمنهج العلمي والرؤية المستقبلية. 3 ـ الانفتاح على جميع الطاقات والإمكانات والهيئات الفكرية والثقافية والتربوية والعلمية والإفادة منها والتعاون معها دون انغلاق أو أحجام أو تمييز. 4 ـ اعتماد الجمعية من أجل تحقيق هذه الأهداف والمبادئ، الأسلوب الثقافي ـ الفكري، والحوار الموضوعي ـ العلمي منهجاً وسلوكاً وذلك عن طريق: أ ـ إقامة المحاضرات واللقاءات والندوات والمؤتمرات الثقافية والفكرية والاجتماعية والتربوية والانفتاح والتنسيق مع مختلف الجمعيات الثقافية في لبنان. ب ـ نشر الدراسات والنشرات والبحوث الفكرية والتربوية والاجتماعية. ج ـ السعي إلى إنشاء مركز علمي للتوثيق والمعلومات والبحوث الاجتماعية، وذلك لبلورة أهداف الجمعية ونشرها على نطاق واسع على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصطفى عمر الدندشلي د. جوزف متري الخزاقه طوني جان الراسي وسيم بهيج الناشف د. نزيه أديب كباره كباره عبد السلام محمد الأسير هاشم عمر غطمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى عمر الدندشلي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر