المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «حركة الحوار والثقافة في لبنان». مركزها: صيدا ـ شارع ناتاشا سعد ـ ملك دندشلي ـ محافظة لبنان الجنوبي. غايتها: 1 ـ حشد الكفاءات الفكرية والعلمية والاجتماعية والتربوية من أجل إقامة أسس الحوار الثقافي المنفتح، والثقافة المبدعة الخلاقة. 2 ـ تعميق الوعي وتعميمه، الوعي الفكري ـ الاجتماعي والثقافي ـ الحضاري والتربوي في مجتمعنا، عن طريق البحث الاجتماعي والمنهج العلمي والرؤية المستقبلية. 3 ـ الانفتاح على جميع الطاقات والإمكانات والهيئات الفكرية والثقافية والتربوية والعلمية والإفادة منها والتعاون معها دون انغلاق أو أحجام أو تمييز. 4 ـ اعتماد الجمعية من أجل تحقيق هذه الأهداف والمبادئ، الأسلوب الثقافي ـ الفكري، والحوار الموضوعي ـ العلمي منهجاً وسلوكاً وذلك عن طريق: أ ـ إقامة المحاضرات واللقاءات والندوات والمؤتمرات الثقافية والفكرية والاجتماعية والتربوية والانفتاح والتنسيق مع مختلف الجمعيات الثقافية في لبنان. ب ـ نشر الدراسات والنشرات والبحوث الفكرية والتربوية والاجتماعية. ج ـ السعي إلى إنشاء مركز علمي للتوثيق والمعلومات والبحوث الاجتماعية، وذلك لبلورة أهداف الجمعية ونشرها على نطاق واسع على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصطفى عمر الدندشلي د. جوزف متري الخزاقه طوني جان الراسي وسيم بهيج الناشف د. نزيه أديب كباره كباره عبد السلام محمد الأسير هاشم عمر غطمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى عمر الدندشلي.