All legislation

مرسوم Decree No. 13004 05/09/1998

تصديق والغاء تخطيط في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
13004
Date
05/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3987-3988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13004 تاريخ 05/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 (تصديق

التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا -

المحيدثة وساقية المسك - بحرصاف في قضاء المتن),

بناء على قرار مجلس بلدية بكفيا رقم 19 تاريخ 10/12/1997

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 5/11/1997 محضر رقم -43-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 المحدد بالاحرف (ج - د) والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي