المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 13004 05/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 (تصديق
التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا -
المحيدثة وساقية المسك - بحرصاف في قضاء المتن),
بناء على قرار مجلس بلدية بكفيا رقم 19 تاريخ 10/12/1997
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 5/11/1997 محضر رقم -43-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المحدد بالاحرف (أ - ب) المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 المحدد بالاحرف (ج - د) والمبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي