المادة 1
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, اشغال تقويم مجرى نهر البحصاص في منطقتي بساتين طرابلس وراس مسقا العقاريتين وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13040 11/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران سنة 1961 (قانون انشاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية ووزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة, اشغال تقويم مجرى نهر البحصاص في منطقتي بساتين طرابلس وراس مسقا العقاريتين وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات المبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والمفصلة في اللائحة المرفقة به وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي