المادة 1
مادة 1: نقل السيد أنطوان شديد، السفير في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في نيويورك، إلى سفارة لبنان في أثينا وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة اليونانية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 12983 04/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
(نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة
الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانون رقم 13/80
تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل
بعض احكام نظام وزارة الخارجية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
884 تاريخ 3/9/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
1/7/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد أنطوان شديد، السفير في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في نيويورك، إلى سفارة لبنان في أثينا وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة اليونانية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية بالوكالة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري