All legislation

مرسوم Decree No. 12983 04/09/1998

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية.

Type
مرسوم · Decree
Number
12983
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 3981-3982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12983 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

(نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة

الخارجية),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانون رقم 13/80

تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل

بعض احكام نظام وزارة الخارجية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم

884 تاريخ 3/9/1998

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

1/7/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد أنطوان شديد، السفير في السلك الخارجي، قنصل لبنان العام في نيويورك، إلى سفارة لبنان في أثينا وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الحكومة اليونانية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية بالوكالة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري