All legislation

مرسوم Decree No. 13029 08/09/1998

الغاء الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/ 3/1970 (تحديد ملاك مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وسلسلة رتب ورواتب وشروط الاستخدام فيها) والاستعاضة عنها باحكام جديدة

Type
مرسوم · Decree
Number
13029
Date
08/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13029 تاريخ 08/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام

العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 16766 تاريخ 7 آب 1957 (انشاء مصلحة الابحاث

العلمية الزراعية),

بناء على المرسوم 14145 تاريخ 28/3/1970 (تحديد ملاك

مصلحة الابحاث العلمية الزراعية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 643 تاريخ 11/7/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 195 تاريخ

6/8/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/8/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 فيما يعود للعمل بلائحة الناجحين, واستعيض عنه بالنص التالي: "يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان هذه النتائج في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بالمباراة. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنتين, ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة وزير المالية الامضاء: شوقي فاخوري الامضاء: رفيق الحريري