ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا
سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية الوفاء الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 4356/2 تاريخ
7/8/1997,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الوفاء الخيرية الاجتماعية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ ضهر المغر ـ قرب الجامع ـ ملك عمر محمود مرعب ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ المحبة والتعاون فيما بين الجميع على عمل الخير. 2 ـ توعية الجيل الجديد وتنشئته على حب الوطن. 3 ـ مساعدة الطلاب الفقراء على تأمين أقساط المدارس. 4 ـ مساعدة الأرامل والأيتام مادياً. المؤسسون السادة: كمال أحمد علي مصطفى محمد العمر خالد وجيه مرعب محمد أسعد صقر الحصني أحمد خالد الحصني ديب محمد محمود عوض ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى محمد العمر.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 9 أيلول 1998 وزير الداخلية ميشال المر