All legislation

قرار Decision No. 969 13/08/1998

تجديد الترخيص لجمعية الفجر الرياضية واعتماد الالعاب المستوفية الشروط فيها - محافظة جبل لبنان - منطقة الضبية

Type
قرار · Decision
Number
969
Date
13/08/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4036-4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 969 تاريخ 13/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 147/م تاريخ 07/06/1996 والقاضي

بتأسيس جمعية الفجر الرياضية (كرة السلة, كرة الطاولة,

الكرة الطائرة, العاب القوى)

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية الفجر الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 147/م تاريخ 7/6/1996، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن الشمالي ـ منطقة الضبية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الفجر الرياضية هي: كرة السلة، كرة الطاولة، الكرة الطائرة وألعاب القوى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد