ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 147/م تاريخ 07/06/1996 والقاضي
بتأسيس جمعية الفجر الرياضية (كرة السلة, كرة الطاولة,
الكرة الطائرة, العاب القوى)
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعتبر جمعية الفجر الرياضية، المرخصة بموجب القرار رقم 147/م تاريخ 7/6/1996، من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن الشمالي ـ منطقة الضبية. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الفجر الرياضية هي: كرة السلة، كرة الطاولة، الكرة الطائرة وألعاب القوى.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد