المادة 1
مادة 1: تلغى المادة 13 من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 المتضمن تعديل بعض النصوص المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف, ويعاد ترتيب المواد اللاحقة تبعا لذلك.
مرسوم Decree No. 13039 11/09/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964 وتعديلاته (انشاء
مصلحة كهرباء لبنان),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 7716 تاريخ 4/7/1967 وتعديلاته
(تحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك
الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في
هذه الوظائف),
بناء على المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 (تعديل
بعض النصوص المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب
واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان
وشروط الاستخدام في هذه الوظائف),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 530 تاريخ 29/05/1998
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 168/97-98
تاريخ 29/6/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جسلته المنعقدة بتاريخ
26/8/1998
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى المادة 13 من المرسوم رقم 6114 تاريخ 10/12/1994 المتضمن تعديل بعض النصوص المتعلقة بتحديد سلسلة فئات ورتب ورواتب واجور وظائف الملاك الدائم لمصلحة كهرباء لبنان وشروط الاستخدام في هذه الوظائف, ويعاد ترتيب المواد اللاحقة تبعا لذلك.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري