All legislation

قرار Decision No. 207 23/07/1998

منح براءة اختراع

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
23/07/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4049-4050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 23/07/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة

والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية

والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939

(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية

الصناعية المؤرخ في 20/03/1882),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/04/1997 من شركة

سابا وشركاهم المقيمة في بيروت بناية شركة التأمين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب

شركة سوجيليرغ- سوغرياه مركزها في 12, شارع

دو لابوم, مدينة باريس , فرنسا,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ

23/04/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة سوجيليرغ - سوغرياه المقيمة في 12, شارع دولابوم, مدينة باريس , فرنسا براءة اختراع تتعلق بـ"كتل جاهزة من الخرسانة مصبوبة في قوالب احادية الكتل وقوالب لانجاز كتل من هذا النوع" BLOC DE CARAPACE EN BETON MOULE MONOBLOC, MOULE" "POUR LA REALISATION D'UN TEL BLOC وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/04/1997 والمسجل تحت رقم 5880 مع حفظ حق الاولوية استنادا الى الطلب الفرنسي رقم 05236/96 تاريخ 25 نيسان 1996

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 23 تموز 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر