All legislation

مرسوم Decree No. 13012 07/09/1998

الغاء قسم من تخطيط مصدق في منطقة جديتا العقارية (قضاء زحله)

Type
مرسوم · Decree
Number
13012
Date
07/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4005
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13012 تاريخ 07/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983

0قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 (التصميم

التوجيهي العام لمنطقة جديتا - شتورة - زبدل),

بناء على قرار محافظ البقاع القائم باعمال بلدية

جديتا رقم 2 تاريخ 11/4/1998,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 20/5/1998 محضر رقم -19-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/8/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والبراح التابع له, المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة جديتا العقارية (قضاء زحله).

المادة 2

مادة 2: صدق البراح المحدد بالاحرف (أ - د) و(ب - ج) المبين باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة جديتا العقارية (قضاء زحله).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 ايلول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي