ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/5/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983
0قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 (التصميم
التوجيهي العام لمنطقة جديتا - شتورة - زبدل),
بناء على قرار محافظ البقاع القائم باعمال بلدية
جديتا رقم 2 تاريخ 11/4/1998,
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 20/5/1998 محضر رقم -19-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/8/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 13894 تاريخ 21/2/1970 المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د) والبراح التابع له, المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1, وذلك في منطقة جديتا العقارية (قضاء زحله).
مادة 2: صدق البراح المحدد بالاحرف (أ - د) و(ب - ج) المبين باللون الاخضر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة جديتا العقارية (قضاء زحله).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي