All legislation

مرسوم Decree No. 13030 08/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
13030
Date
08/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13030 تاريخ 08/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية والكهربائية

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /900000000/ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة /900000000/ل.ل. (تسعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: إلياس حبيقه وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري