All legislation

مرسوم Decree No. 12990 04/09/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - المديرية العامة للادارة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12990
Date
04/09/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12990 تاريخ 04/09/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /41748000/ل.ل. (واحد وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 ـ المديرية العامة للإدارة الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /41748000/ل.ل. (واحد وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 أيلول 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محسن دلول وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري