المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /41748000/ل.ل. (واحد وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة الدفاع الوطني الفصل 4 ـ المديرية العامة للإدارة الوظيفة 121 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 1 ـ نقل وانتقال في الداخل /41748000/ل.ل. (واحد وأربعون مليوناً وسبعماية وثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية).