ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17386/64 (قانون عقود العمل الجماعية والوساطة
والتحكيم), لا سيما المادة 50 منه,
بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ 25/11/92 (تعيين
ممثلي ارباب العمل والاجراء في اللجنة التحكيمية
الناظرة في خلافات العمل الجماعية),
بناء على المرسوم رقم 108 تاريخ 19/6/89 (تحديد
التعويض الشهري لرئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة
في خلافات العمل الجماعية),
بناء على المرسوم رقم 6367 تاريخ 16/2/95 (تحديد
التعويض الشهري لرئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة
في خلافات العمل الجماعية),
بناء على اقتراح وزيري العمل والعدل,
وبعد الاطلاع على راي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بكتابها رقم 2227 تاريخ 12/6/1998
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 185/97-98
تاريخ 21/7/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/8/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 108/89 المعدلة بموجب المرسوم رقم 6367 تاريخ 16/2/95 واستعيض عنه بالنص الآتي: "حدد تعويض رئيس واعضاء اللجنة التحكيمية الناظرة في خلافات العمل الجماعية كالآتي: - ماية الف ليرة لبنانية في الجلسة الواحدة لرئيس اللجنة. - ثمانون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من نائبي الرئيس . - ستون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لكل من ممثلي اصحاب العمل والاجراء. - اربعون الف ليرة لبنانية عن الجلسة الواحدة لامين سر اللجنة. وذلك على ان لا يتعدى التعويض الشهري ما يعادل التعويض عن خمس جلسات شهريا".
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 ايلول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: اسعد حردان
وزير العدل وزير المالية
الامضاء: بهيج طباره الامضاء: رفيق الحريري