ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم
رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد
مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة
والنفط),
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية
والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939
(تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية
الصناعية المؤرخ في 20/03/1883),
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 07/10/1997 من شركة
سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة التأمين
العربية شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب
السيد ويليبالد فيشر المقيم في باير والدشتراسه
58 مدينة دينغولفينغ, المانيا,
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل
رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ
07/10/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح السيد ويليبالد فيشر المقيم في بايروالدشتراسه 58, مدينة دينغولفينغ, المانيا براءة اختراع تتعلق بـ"طريقة لانتاج مدكه لثقب الخرسانة" "A METHOD OF PRODUCING A CONCRETE DRILLING PILE" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 07/10/1997 والمسجل تحت رقم 5907 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى الطلب المودع في المانيا تحت رقم 422,9 41 196 بتاريخ 8 تشرين الاول 1996
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 23 تموز 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر