All legislation

قرار Decision No. 1055 31/08/1998

اعطاء ترخيص باسم جمعية السمايا الرياضية ذوق مكايل - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
1055
Date
31/08/1998
Official Gazette
Issue 42, 17/09/1998, p. 4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1055 تاريخ 31/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 121 تاريخ

29/04/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3656/2 تاريخ

03/08/1998

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية السمايا الرياضية للسادة: غسان حداد، سيمون حداد، جوزف غسان حداد، نديم تنوري، ميلاد الصايغ، سمير رحال، فؤاد كنعان. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ ذوق مكايل. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رحال.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية السمايا الرياضية ـ ذوق مكايل هي: التنس، السباحة وكرة السلة،

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد