ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 121 تاريخ
29/04/1997
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3656/2 تاريخ
03/08/1998
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية السمايا الرياضية للسادة: غسان حداد، سيمون حداد، جوزف غسان حداد، نديم تنوري، ميلاد الصايغ، سمير رحال، فؤاد كنعان. مركزها: محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان ـ ذوق مكايل. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير رحال.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية السمايا الرياضية ـ ذوق مكايل هي: التنس، السباحة وكرة السلة،
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 31 آب 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد