المادة 7
- التصاوين:
- يجب استعمال المواد نفسها المستعملة في بناء الواجهات على ان لا يزيد ارتفاع القسم السد من التصاوين المقامة على واجهة الطريق عن /0,80 م/ (ثمانون سنتيمترا) وان يعلوه درابزون من القضبان المعدنية او من الخشب بارتفاع /1,20 م/ (مائة وعشرون سنتيمترا).
- في العقارات الملاصقة للطرقات العامة او الخاصة على خلافها, تخصص مسافة متر واحد على الاقل بعد حدود التراجع القانوني على طول 50% من واجهة العقار لزراعة الاشجار على ان تكون المسافة بين الشجرة والاخرى 2,50 م (مترين ونصف). (راجع الرسم التوضيحي رقم 2 المرفق بهذا المرسوم).