All legislation

مرسوم Decree No. 4058 11/10/1945

انشاء مديرية مراقبة الامتيازات

Type
مرسوم · Decree
Number
4058
Date
11/10/1945
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1945, p. 752
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4058 تاريخ 11/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 15 تشرين الاول سنة 1945 تنشىء مديرية تدعى مديرية مراقبة الامتيازات وتلحق برئاسة الوزراة.

المادة 2

امادة 2: ان احكام هذا المرسوم لا تمس بالقوانين والانظمة المعمول بها التي تخول وزارة المالية حق المراقبة المالية على الشركات والافراد اصحاب الامتياز.

المادة 3

مادة 3: ان احكام هذا المرسوم تلغى جميع القرارات والمراسيم التي تكون مخالفة له.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويعلق حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: اميل لحود وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر