All legislation

مرسوم Decree No. 4067 11/10/1945

قفل مدرسة وفتح مدرستين رسمية في محافظتي جبل لبنان ولبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
4067
Date
11/10/1945
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1945, p. 763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4067 تاريخ 11/10/1945
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في كل من قرية شملان التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان) والقليمة التابعة لقضاء مرجعيون (لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية شملان التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية عقتنيت التابعة لقضاء صيدا (لبنان الجنوبي)

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية