المادة 1
مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في كل من قرية شملان التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان) والقليمة التابعة لقضاء مرجعيون (لبنان الجنوبي).
مرسوم Decree No. 4067 11/10/1945
مادة 1: اقفلت المدرسة الرسمية للصبيان المفتوحة في كل من قرية شملان التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان) والقليمة التابعة لقضاء مرجعيون (لبنان الجنوبي).
مادة 2: فتحت مدرسة رسمية للبنات في قرية شملان التابعة لقضاء عاليه (جبل لبنان).
مادة 3: فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية عقتنيت التابعة لقضاء صيدا (لبنان الجنوبي)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين اول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية