المادة 1
مادة 1: تدغم وزارتا التجارة والصناعة ووزارة التموين بوزارة واحدة باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
مرسوم Decree No. 4037 05/10/1945
مادة 1: تدغم وزارتا التجارة والصناعة ووزارة التموين بوزارة واحدة باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: مهام وزراة الاقتصاد الوطني على نوعين. مهام دائمة: وهي تشمل العناية بمرافق البلاد الاقتصادية من صناعية وتجارية لاجل حمايتها وتشجيعها وتوجيهها لانماء الثروة العامة. مهام موقتة: وهي تنحصر بتنظيم انتاج البلاد الصناعي وتوزيعه وبتنسيق الاستيراد والتصدير التجاري ويأخذ التدابير التي تؤدي الى تخفيض مستوى الاسعار وقمع الاحتكار والمضاربة ولتوفير المواد والسلع النادرة اللازمة للاستهلاك بافضل الشروط الممكنة. يدخل بصورة خاصة في صلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني: 1- استنباط الوسائل المؤدية لتوسيع انتاج الصناعات المفيدة ولتشجيعها ولتحسين نوعها ولتشغيل الايدي العاملة ولتنشيط التجارة والسعي لاستصدار قوانين بشأنها ثم السهر على تنفيذها. 2- تنظيم الغرف الصناعية والغرف التجارية وتأليف الشركات والجمعيات التعاونية والاتصال الدائم بها للاشراف على اعمالها وتوجيهها وفقا لتصاميم الوزارة وقوانينها. 3- تنظيم المعارض والاسواق التجارية والصناعية وتنظيم الاعياد والاحتفالات الاقليمية لاستجلاب السواح واكثار عددهم. 4- تنظيم وتنسيق الفنادق وتدريب خدمتها وطهاتها وانشاء المحطات الصيفية والشتوية لتشجيع الاصطياف والاشتاء والسياحة وانشاء دروس لصناعة الفنادق والتزلج او ارسال بعثات الى الخارج لاتقان هذه الصناعة. 5- الاتصال بالوزارات الاخرى والاتفاق معها على اعطاء الافضلية للتدابير والاعمال التي من شأنها ان تساهم في تنفيذ مهام وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: يرأس دوائر وزارة الاقتصاد الوطني كافة وزير يمارس الصلاحيات المعطاة له- بالقوانين والانظمة العامة وهو المرجع الاعلى لموظفي وزارته.
مادة 4: تتألف وزارة الاقتصاد الوطني من: اولا - مديرية عامة مهمتها اعداد برامج الوزارة والاشراف على تنفيذها ومراقبة نتائجها والسهر على ايجاد الانسجام بين جميع دوائر الوزارة. ثانيا - من مديرتي الاقتصاد الوطني والتموين ويوكل اليهما تنفيذ مناهج الوزارة وادارة اعمالها الادارية والمالية والفنية.
مادة 5: تتألف المديرية العامة من: - المدير العام - ديوان الوزارة - قسم الدروس والابحاث والقضايا - قسم المراقبة العامة - قسم مكافحة الغلاء
مادة 6: تتألف مديرية الاقتصاد الوطني من: - المدير - القسم التجاري بما فيه التجارة الخارجية والداخلية ومراقبة الواردات والصادرات والتعاونيات والغرف التجارية. - القسم الصناعي بما فيه مصلحة النسيج ومصلحة الغرف والمؤسسات الصناعية ومصلحة- السياحة والاصطياف والاشتاء وحماية الملكية ومكافحة الغش ومراقبة المكاييل- والموازين والمختبر الفني. - القسم الاجتماعي بما فيه مراقبة تنظيم العمل والاجور والبطالة وتشريع الاحوال الاجتماعية العامة - القسم الاداري هو يشمل الاحصاءات العامة ومحاسبة وموظفين ولوازم الاقتصاد الوطني.
مادة 7: تتألف مديرية التموين من: - المدير - القسم الاداري وهو يشمل مصلحة محاسبة وموظفين ولوازم التموين ومصلحة النقل. - القسم المالي وهو يشمل المحاسبة التجارية العامة والصندوق والصرفيات والمستودعات العامة - قسم التقنين وهو يشمل مصلحة استلام المواد الغذائية والسلع وتوزيعها ومصلحة البطاقات والطحن ومصلحة اقسام الملحقات .
مادة 8: تنظم اقسام مديريتي الاقتصاد الوطني والتموين تنظيما مفصلا بموجب قرارات وزارية بناء على اقتراح كل مدير فيما يختص في مديريته بعد موافقة المدير العام ويعين ايضا بموجب قرارات وزارية نظام العمل الداخلي وتوزيع الواجبات والمسؤوليات بين الموظفين.
مادة 9: يضطلع بمهام المديرية العامة موظف كبير برتبة مدير او يعادلها يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. وبعد استماع مجلس الوزراء. للمدير العام الصلاحيات التالية: اولا - موآزرة الوزير بالمهام الموكولة اليه في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ثانيا - السهر على تنفيذ برنامج الوزارة بتوجيه اعمال المصالح الموضوعة تحت امرته المباشرة وتنسيق اعمال مديريتي الاقتصاد الوطني والتموين. ثالثا - مراقبة اعمال مصالح الوزارة كافة.
مادة 10: يضطلع بكل من مديريتي الاقتصاد الوطني والتموين موظف كبير من رتبة مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبعد استماع مجلس الوزراء. المدير هو الرئيس والمباشر للاقسام الموضوعة تحت امرته - وهو المسؤول الاول عن نظامها واتقان العمل فيها وحسن انتاجها فهو يقدم للمدير العام او رأسا للوزير بعد اخذ موافقة المدير العام كل لمقترحات التي يراها مفيدة لتنفيذ مهام الوزارة وبرامجها ثم يوزع الاعمال بين الاقسام التابعة له ويتأكد من تسيير هذه الاعمال بالدقة والعناية اللازمتين وفقا للقوانين والانظمة.
مادة 11: يحدد بموجب مرسوم يصدر على حدة ملاك موظفي وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 12: تحتفظ تعاونية الموظفين بنظامها الخاص المعين بالمرسوم 315 تاريخ 21/5/943 وتتبع لمديرية التموين في وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 13: تلغى جميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يصبح نافذا لدى نشره.
بيروت في 5 تشرين الاول سنة 1945 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: يوسف سالم وزير التجارة الصناعة والتموين الامضاء: سامي الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق وزيرالخارجية والتربية والوطنية الامضاء: حميد فرنجية وزير المالية وزير العدلية الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل لمر وزير الزراعة والدفاع الوطني الامضاء: احمد الاسعد