المادة 1
مادة 1: تلغى في ادارة الهاتف مصلحة الاستثمار وتنشأ بدلا منها مصلحة الشؤون المالية.
مرسوم Decree No. 6183 15/10/1951
مادة 1: تلغى في ادارة الهاتف مصلحة الاستثمار وتنشأ بدلا منها مصلحة الشؤون المالية.
مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14228 تاريخ 28/1/49 كما يلي: تتألف ادارة الهاتف من المصالح التالية: اولا- المصلحة الادارية وهي تتألف من: 1- امانة السر 2- دائرة واردات الاستثمار 3- دائرة مراقبة الاستثمار 4- دائرة تنفيذ الاستثمار ثانيا- مصلحة الشؤون المالية وهي تتألف من: 1- الدائرة المركزية للمراقبة 2- دائرة المحاسبة 3- دائرة الصرفيات 4- دائرة الخزينة ثالثا ورابعا وخامسا دون تعديل.
مادة 3: ينقل لرئاسة مصلحة الشؤون المالية المحدثة السيد شديد الحداد الذي كان يؤمن رئاسة مصلحة الاستثمار الملغاة برتبته وراتبه الحاليين اي رئيس دائرة درجة رابعة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: محمد صفي الدين نظر وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا