All legislation

مرسوم Decree No. 6183 15/10/1951

تعديل المرسوم رقم 14228 المؤرخ في 28-1-1949 المختص بتنظيم مديرية الهاتف

Type
مرسوم · Decree
Number
6183
Date
15/10/1951
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1951, p. 593-594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6183 تاريخ 15/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى في ادارة الهاتف مصلحة الاستثمار وتنشأ بدلا منها مصلحة الشؤون المالية.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 14228 تاريخ 28/1/49 كما يلي: تتألف ادارة الهاتف من المصالح التالية: اولا- المصلحة الادارية وهي تتألف من: 1- امانة السر 2- دائرة واردات الاستثمار 3- دائرة مراقبة الاستثمار 4- دائرة تنفيذ الاستثمار ثانيا- مصلحة الشؤون المالية وهي تتألف من: 1- الدائرة المركزية للمراقبة 2- دائرة المحاسبة 3- دائرة الصرفيات 4- دائرة الخزينة ثالثا ورابعا وخامسا دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينقل لرئاسة مصلحة الشؤون المالية المحدثة السيد شديد الحداد الذي كان يؤمن رئاسة مصلحة الاستثمار الملغاة برتبته وراتبه الحاليين اي رئيس دائرة درجة رابعة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: محمد صفي الدين نظر وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا