المواد
مادة 1: يتولى قسم القضايا تمثيل الدولة امام جميع المحاكم القضائية ووالادارية على الوجه التالي: 1- يتبلغ الاستحضارات والاحكام على اختلافها المتعلقة بدعاوي الدولة. 2- يتصل بالدوائر المختصة لاعداد الملفات الادارية واعطاء ما لديها من معلومات تتعلق بالقضية. 3- يدرس الدعاوى ويعد الاستحضارات واللوائح الجوابية.
مادة 2: يناط بالقاضي الملحق بقسم القضايا توقيع الاستحضارات واللوائح المقدمة لمحاكم الدرجة الاولى ويقوم موظفون ينتدبهم رئيس قسم القضايا بتمثيل الدولة لدى هذه المحاكم. اما الاستحضارات واللوائح المقدمة للمحاكم الاستئنافية او لمحكمة التمييز فيوفعها امام محام ينتدبه وزيرر العدلية لهذه الغاية ويقوم هذا المحامي بتمثيل الدولة لدى المحاكم المذكورة.
مادة 3: يلحق الموظفون بقسم القضايا وتوزع الاعمال بينهم بقرار من وزير العدلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: رشيد كرامي