All legislation

مرسوم Decree No. 6138 11/10/1951

تطبيق المرسوم 3515 تاريخ 23-11-1950 الخاص بتحديد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة على الموظفين الفنيين في وزارة الصحة

Type
مرسوم · Decree
Number
6138
Date
11/10/1951
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1951, p. 585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6138 تاريخ 11/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري مفعول المرسوم رقم 3515 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950 الخاص بتحديد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة, على الموظفين الفنيين الموجودين في الخدمة في وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بشير الاعور