المادة 1
مادة 1: يجري مفعول المرسوم رقم 3515 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950 الخاص بتحديد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة, على الموظفين الفنيين الموجودين في الخدمة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مرسوم Decree No. 6138 11/10/1951
مادة 1: يجري مفعول المرسوم رقم 3515 تاريخ 23 تشرين الثاني سنة 1950 الخاص بتحديد ملاك الموظفين الفنيين الثانويين في وزارة الاشغال العامة, على الموظفين الفنيين الموجودين في الخدمة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1951.
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: بشير الاعور