المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 10741 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1947 القاضي بتحديد اوقات السير لسيارات الشحن والطنابر على طريق بيروت شتورا كما يلي: يمنع سير سيارات الشحن والطنابر على طول الطريق الممتد بين بيروت وظهر البيدر من الساعة السادسة الى التاسعة ومن الساعة الثانية عشر والنصف الى الرابعة عشرة ومن الساعة السابعة عشرة الى الحادية والعشرين وذلك بين اول تموز والخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل سنة .