All legislation

قرار Decision No. 179 10/10/1951

التعديل رقم 181 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
10/10/1951
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1951, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 10/10/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع

604 الاحذية المصنوعة من المطاط: 1- الاحذية المصنوعة من المطاط القيمة ب - الاحذية المعروفة بالبوط( جزمة) المصنوعة من المطاط القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية

100 % 50 % 33،35 % 100 % 50 % 33،35 %

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار اعتبارا من 11 تشرين الاول سنة 1951 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد