All legislation

مرسوم Decree No. 13529 01/10/1956

تحديد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفاره اللبنانية في واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك

Type
مرسوم · Decree
Number
13529
Date
01/10/1956
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1956, p. 897-898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13529 تاريخ 01/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد تعويض بدل الاغتراب لموظفي السفارة اللبنانية في واشنطن, والقنصلية العامة في نيويورك, والوفد الدائم لدى هيئة الامم المتحدة فيها بماية وخمسة وسبعين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في1 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: سليم لحود وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 697/ر. م. تاريخ 25/9/1956 رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الامضاء: رفيق براج