All legislation

قرار Decision No. 1254 10/10/1962

يتضمن التعديل رقم 73 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1254
Date
10/10/1962
Official Gazette
Issue 42, 17/10/1962, p. 1690-1691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1254 تاريخ 10/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان أساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــ 12/3 حبوب واثمار للبذار (تقاوي): آ- (بدون تعديل). ب - غيرها (2): 1- بيقية (كرسنة), فصة وترمس . بدون تعديل 2- غيرها. بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1962 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: نصري سلهب