المادة 114
مادة 114: ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في اليوم الا انه يجوز للادارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل ساعات العمل اثني عشرة في اليوم. - يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها الاجير خمسين بالمئة زيادة عن اجر الساعات العادية. - وللادارة الحق بتشغيل الاجير في ايام الآحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء اجر يوم اضافي.