المادة 138
مادة 138: يحق للموظفين على اختلاف انواعهم والاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا النظام. - يقدم الطلب الى رئيس الدائرة المختصة فيحيله مذيلا برأيه الى رئيس البلدية للبت فيه. - اذا انقضت المدة ولم يبت رئيس البلدية بالطلب يعتبر ذلك مقبولا. - يستفيد الموظف في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن ثلاثة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .